الحر العاملي
316
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 13 - باب استحباب استلام الحجر الأسود في الطواف الواجب والندب باليد اليمنى وتقبيله ، فإن لم يمكن استحب أن يشير إليه ويجدد الاقرار بالعهد والميثاق ( 17831 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله - إلى أن قال . - ثم استلم الحجر وقبله ، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه . . . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 17832 ) 2 - وبالاسناد عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة . ( 17833 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن
--> ( 2 ) يأتي ما يدل على تعض المقصود في الأحاديث 5 و 7 و 11 و 17 من الباب 13 وفي الأبواب 20 و 21 و 31 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه 18 حديثا 1 - الكافي 4 : 402 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 5 : 101 / 329 . 2 - الكافي 4 : 404 / 2 : وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 4 : 403 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب .